(القرار رقم /588/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1009 لعام 1995)

ـ وجبة غذائية ـ تعويض نقدي.ـ عدم تقديم الطعام الواجب تقديمه في فترة معينة للعمال الذين يخضعون لنظام الإطعام في المنطق البعيدة عن العمران يجعل من حقهم تقاضي التعويض النقدي عنه.