Call us now:
75 ـ عامل ـ انتهاء خدمة ـ شهادة نهاية الخدمة:
ليس ثمة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو في قانون الموظفين الأساسي ما يلزم الإدارة منح العامل الذي تنتهي خدمته لديها شهادة نهاية الخدمة.
ويحق للعامل أن يطلب من الإدارة منحه بيانات محددة عن عمله.