(القرار رقم 59 في الطعن 246 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص321)

75 ـ عامل ـ انتهاء خدمة ـ شهادة نهاية الخدمة:
ليس ثمة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو في قانون الموظفين الأساسي ما يلزم الإدارة منح العامل الذي تنتهي خدمته لديها شهادة نهاية الخدمة.
ويحق للعامل أن يطلب من الإدارة منحه بيانات محددة عن عمله.