Call us now:
87 ـ عامل ـ تعويض ودفع دون سند ـ استرداده ـ تقادم:
استرداد تعويضات ممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس بعد إلغاء النص الذي يجيز منحها، يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة /188/من القانون المدني (استرداد ما دفع بغير حق).