(القرار رقم 6 في الطعن 77 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص252)

56 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تجارة عقارات:
يعتبر تاجراً للعقارات، من اشترى محضراً واستحصل على ترخيص لبنائه وباع الشقق المشادة عليه بعد إنجاز البناء.