(القرار رقم 60 في الطعن 260 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص583)

141 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل بموجب صك استخدام:
قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدامه وتكون محكمة البداية المدنية العمالية هي المختصة بالنظر في النزاع المتولد عن هذه العلاقة.