(القرار رقم 62 في الطعن 340 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص143)

28 ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمة ممددة بعد الستين ـ كيفية معاملتها تأمينياً ـ غرامة تأخير ـ تبرير التأخير:
إن المشرع في المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة جعل المدة الممددة للعامل بعد بلوغه سن الستين بحكم المادة السابقة لبلوغه السن المذكورة بحيث يشغل العامل خلالها وظيفته أصالة وتدخل هذه المدة في حساب المعاش والترفيع تماماً كالمدة السابقة.
ومؤدى ذلك أن تعتبر خدمة العامل قبل الستين متصلة بخدمته الممددة بعد الستين في مجال الاشتراك بتأمين الشيخوخة.
تأخر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صرف معاش المؤمن عليه بسبب عدم استقرار النهج المتعلق بأثر المادة /133/ المذكورة على أحكام المادتين /58/ و /66/ من قانون التأمينات الاجتماعية والتي التزمت المؤسسة بأعمالها على معاش المدعي، يعتبر تأخراً مبرراً.