(القرار رقم /623/ في الطعن /212/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 909 لعام 1995)

ـ علاقة عمل ـ عقد تأمين خدمة .ـ العمال الذين يؤمنهم الاتحاد المهني لنقابات العمال للعمل لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة في إطار عقد تأمين خدمة , إنما تنحصر التزامات الشركة بشأنهم بما ورد في عقد تأمين الخدمة ولا يعتبرون عمالها ولا تلتزم بالتالي بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .