Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويضات ساعات عمل ضافية ـ تقدير الإدارة.ـ التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.
ـ تعويضات ـ تعويضات ساعات عمل ضافية ـ تقدير الإدارة.ـ التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.