(القرار رقم /624/ في الطعن /312/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 745 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويضات ساعات عمل ضافية ـ تقدير الإدارة.ـ التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.