Call us now:
21 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ مدة خدمته:
بموجب جدول الأمراض المهنية المعدل بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 15041 تاريخ 5/7/1989، يشترط لاعتبار الانقراصات والانضغاطات الفقرية وفتق النواة اللبية من الأمراض المهنية أن يكون العامل قد أمضى في عمله مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
وعدم توفر المدة المذكورة لدى العامل لا يسمح باعتبار حالته مرضاً مهنياً.