(القرار رقم 64 في الطعن 726 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص554)

133 ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ اختصاص ـ طلب إلغاء حكم مصدق من دائرة فحص الطعون لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في طلب إلغاء حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري مقترن بتصديق دائرة فحص الطعون، إذ يعود تقرير ذلك ـ بفرض قابلية الحكم للإلغاء ـ إلى محكمة القضاء الإداري.