Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ حسابه.ـ الاستفادة من تعويض طبيعة العمل تبقى خاضعة للأحكام التي كان يخضع لها قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحسب على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون /15/ لعام 1975.
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ حسابه.ـ الاستفادة من تعويض طبيعة العمل تبقى خاضعة للأحكام التي كان يخضع لها قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحسب على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون /15/ لعام 1975.