Call us now:
30 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ عمال على أعمال عرضية مؤقتة عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم 612 لسنة 1984:
تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة.