(القرار رقم /66/ في الطعن /413/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 120 لعام 1995)

ـ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن بقرار استئنافي.ـ لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر بقرارات محاكم الاستئناف المدنية الصادرة في موضوع لا يتصل بالضرائب والرسوم.