(القرار رقم /664/ في الطعن /593/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 323 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ تقاضي أكثر من معاش.ـ عملا بأحكام المادة /95/ مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية:(يجوز للعامل أن يتقاضى المعاش التقاعدي المستحق له من مؤسسة التأمين والمعاشات مجموعا مع تعويض إصابة العمل المستحق له من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما لا يجاوز (80%) من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين.