Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ تقاضي أكثر من معاش.ـ عملا بأحكام المادة /95/ مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية:(يجوز للعامل أن يتقاضى المعاش التقاعدي المستحق له من مؤسسة التأمين والمعاشات مجموعا مع تعويض إصابة العمل المستحق له من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما لا يجاوز (80%) من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين.