(القرار رقم 666 في الطعن 776 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 66 لعام 1995)

ـ ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.ـ اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ حقوق عضو بالجمعية التعاونية.ـ انتفاء صفة الجهة العامة عن الجمعية التعاونية التي يتبع لها العضو يخرج الدعوى المتعلقة بحقوقه لدى الجمعية عن اختصاص النظر فيها أمام محكمة البداية المدنية العمالية باعتبار المدعي ليس من العاملين في الدولة.