* (القرار رقم 67 في الطعن 211 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

خدمة علم ـ تخلف عن السوق
إن مدة التخلف عن السوق تضاف حكماً إلى السن القصوى للتكليف، إذ لا يسوغ أن يكون التخلف عن السوق سبباً للإعفاء من الخدمة.