Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش إصابة ـ جمعه مع الأجر.ـ باعتبار أن معاش الإصابة يعتبر تعويضا عن الإصابة فإنه يجوز الجمع بينه وبين الراتب أو الأجر الوظيفي دون أن يخضع ذلك لحدود الجمع النافذة، وذلك عملا برأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة الصادر برقم /2/ لعام 1988.