(القرار رقم /680/ في الطعن /970/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 240 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية.ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.ـ الوفاة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني نتيجة الأعمال المجهدة العضلية في ظروف جوية سيئة تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل لوجود علاقة سببية مباشرة بين العمل والإصابة.