(القرار رقم /682/ في الطعن /1390/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 672 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ استحقاقها بحكم قضائي ـ عدم القيام بالعمل.ـ يقتصر استحقاق العامل للتعويضات التي يستحقها بحكم قضائي نتيجة الحكم بإلغاء تسريحه قائما فيها بالعمل على التعويضات التي لا يشترط لاستحقاها القيام بالعمل فعلا وذلك حسبما استقر عليه الاجتهاد.