(القرار رقم 71 في الطعن 254 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص403)

94 ـ عامل ـ تقدمه بشكوى إلى جهات رئاسية ورقابية ـ اعتقاده بتحريف الجهة العامة للحقائق في جوابها على الشكوى ـ مطالبته بالتعويض:
في نطاق العلاقة العمالية بين الجهات العامة وعمالها، تملك الجهة العامة تقييم تصرفات عمالها والإجابة على الشكاوى المرفوعة منهم إلى الجهات الرئاسية أو الرقابية بما تعتقد أنه موافق للواقع والقانون. ويبقى ما تبديه الجهة العامة بهذا الصدد في حدود الرأي، فإن ترتب على هذا الرأي إصدار قرار ما بحق العامل كفرض عقوبة عليه أو تعديل وضعه الوظيفي، كان له أن يراجع القضاء بطلب إلغاء هذا القرار أو يطالب بالتعويض عنه.
وإن عدم المطالبة بإلغاء قرار محدد أو بالتعويض عن قرار محدد يجعل الدعوى حقيقة بالرفض.