Call us now:
تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات ـ عدم مسؤولية مؤسسة التأمينات اجتماعية عن الاشتراكات، عن المدة السابقة لاشتراك الإدارة فيها.لا تلزم مؤسسة التأمينات بالاشتراك عن العامل عن المدة السابقة لاشتراك إدارته في التأمينات وتعتبر المدة المذكورة مدة سابقة للاشتراك ويحسب المعاش عنها وفق المادة /71/ مكرر، من قانون التأمينات الاجتماعية.