* (القرار رقم 73 في الطعن 285 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

خدمة علم ـ مدة التأجيل الإداري ـ إضافتها إلى السن القصوى للتكليف بالخدمة الإلزامية
إن مدة التأجيل الإداري التي استفاد منها المكلف بخدمة العلم يضاف إلى سن التكليف القصوى إذ لا بد من أن تكون سبيلاً لتحلل المكلف من أداء واجبه الوطني ضماناً للمساواة بين المكلفين.