(القرار رقم /73/ في الطعن /376/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 815 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ عامل وكيل ـ مكافآت تشجيعية ـ خضوعه للقانون رقم /1/ لعام 1985 ـ تأمينات اجتماعية عملا بأحكام المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة ن التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط.