(القرار رقم /735/ في الطعن /1288/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 355 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ منحة تقديرية.ـ عدم اشتراك الإدارة عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يلزمها بالاستجابة لمطلبه بأن تدفع له مكافأة كنهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته لديها.ـ عدم استحقاق العامل المؤقت المنحة النقدية المقررة في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.