* (القرار رقم 74 في الطعن 534 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

شهادة علمية ـ تصحيح الاسم في الشهادة ـ عدم الاعتداء بالمكتومية
إن ثبوت وفاة حاملة الشهادة وتسجيل وفاتها بعد تاريخ حصولها وكون شقيقتها مكتومة القيد فإن ذلك لا يعف المدعية من طلب تصحيح الاسم الوارد في الشهادة طالما لم يثبت أن هنالك خطأ في منح الشهادة باسم شقيقتها المتوفاة.