Call us now:
119 ـ عامل مؤقت ـ مطالبته بالتثبيت:
لا ينقلب التعاقد المؤقت إلى دائم مهما مدد أو جدد. ويحق للإدارة تثبيت العامل المؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك حق تقريري لها ولا إلزام عليها فيه.
119 ـ عامل مؤقت ـ مطالبته بالتثبيت:
لا ينقلب التعاقد المؤقت إلى دائم مهما مدد أو جدد. ويحق للإدارة تثبيت العامل المؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك حق تقريري لها ولا إلزام عليها فيه.