(القرار رقم /750/ في الطعن /927/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 830 لعام 1995)

ـ توقيف عرفي الافراج عنه ـ أجور عن فترة التوقيف ـ ترفيعات ـ أجور عن فترة وضع نفسه تحت تصرف الإدارة.ـ العامل الموقوف عرفيا والذي أخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء الجزائي أو يدان بأي جرم يستحق أجوره كاملة عن فترة توقيفه. أما بالنسبة للترفيعات والزيادات الطارئة على الأجور فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن المدة السابقة النفاذ هذا القانون وتخضع لهذا القانون عن المدة الواقعة من تاريخ نفاذه وحتى إخلاء سبيله، ويستحق تعويضا يعود تقديره للحكمة عن المدة الواقعة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة وحتى تاريخ إعادته فعلا وتعتبر هذه الفترة من خدماته الفعلية.