(القرار رقم 76 في الطعن 407 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص517)

124 ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل:
يمنح العمال الدائمون والمثبتون الذين يدعون لأداء الخدمة الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.