(القرار رقم 77 في الطعن 496 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص102)

17 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ جلطة دماغية:
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الإصابة بجلطة دماغية لم تكن نتيجة حادث خارجي مس بجسم العامل، فضلاً عن أن الجلطة الدماغية غير مدرجة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.