(القرار رقم 78 في الطعن 613 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص509)

122 ـ عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور:
العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده.