(القرار رقم 8 في الطعن 391 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص295)

68 ـ عامل ـ استقالة ـ تقرير طبي ـ مستدرك:
التقارير الطبية المستدركة بعد عام تقريباً من فترة الغياب عن العمل وغير المصدقة من لجنة فحص العاملين، لا تصلح لتبرير الغياب.