Call us now:
مدرس ـ استحقاق درجة التعيين ـ دعوى تسوية
لا يسوغ أن يختلف وضع المدرس الذي يعين في ملاك التعليم ابتداءً من وضع نظيره الذي يجري نقله إلى هذا الملاك من ناحية استحقاق الدرجة الإضافية المقررة لوظائف التدريس.
الدعوى التي تستهدف إقرار أحقية المدرس بالدرجة الإضافية المقررة في ملاك وزارة التربية هي من دعاوى التسوية التي لا تتقيد بميعاد الطعن المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء.