(القرار رقم /8/ في الطعن /996/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 505 لعام 1995)

ـ عامل ـ أجور ـ عدم جواز استرداد الإدارة للأجور التي قبضها العامل لقاء جمعه بين عملين في وقت واحد.ـ لا يجوز للإدارة الإثراء على حساب العامل وذلك باسترداد أجوره التي تقاضاها منها لقاء قيامه بالعمل فعلا، وإن كان في هذا العمل مخالفة قانونية نتيجة الجمع بين عملين في الدولة بنفس الوقت.