Call us now:
135 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ منازعات الضرائب والرسوم ـ مبلغ الدعوى:
طبقاً لأحكام المادة ]4/ج [من القانون /1/ لسنة 1993، تختص محاكم البداية المدنية في كل محافظة للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية، إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات.