(القرار رقم /82/ في الطعن /1145/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 440 لعام 1995)

ـ صلح ـ تثبيته.ـ يجب تثبيت الصلح الذي وقع بين طرفى الدعوى باعتباره عقداً تنحسم به المنازعة ولعدم تعارضه مع النظام العام ولكونه لا يتعلق بالحالة الشخصية.