(القرار رقم 82 في الطعن 1795 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص4)

1 ـ أحكام قضائية ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة محاكمة:
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر.