Call us now:
1 ـ أحكام قضائية ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة محاكمة:
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر.
1 ـ أحكام قضائية ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة محاكمة:
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر.