Call us now:
تأمين ومعاشات ـ عضو قيادة قطرية احتياط ـ عدم شموله بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1980
إن عضو القيادة القطرية الاحتياط غير مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1980 إذ أنه لا يعتبر متفرغاً للعمل الحزبي، ولا يستحق بالتالي معاشاً تقاعدياً عن مدة خدمته الاحتياطية.