Call us now:
عقد إداري ـ توقيف الأعمال بطلب الإدارة ـ تعويض ـ مدى شموله
يستحق للمتعهد تعويضاً عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء توقيف العمل بسبب من الإدارة المتعاقدة ويشمل هذا التعويض الأضرار اللاحقة بالاحضارات بسبب السيول الجارفة.
عقد إداري ـ توقيف الأعمال بطلب الإدارة ـ تعويض ـ مدى شموله
يستحق للمتعهد تعويضاً عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء توقيف العمل بسبب من الإدارة المتعاقدة ويشمل هذا التعويض الأضرار اللاحقة بالاحضارات بسبب السيول الجارفة.