(القرار رقم 84 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص355)

83 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض الجهد الإضافي:
الشركة السورية لنقل النفط.
إن المحكمة الإدارية العليا في قضائها بأحكام القانون. وإن عدم ثبوت أن الشركة العامة كانت تمنح العاملين لديها تعويض الجهد الإضافي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يجعل الدعوى التي تقوم على طلب تقرير أحقية العامل المدعي بالتعويض المذكور في غير محلها القانوني.
ولا تمس النتيجة المتقدمة حق العامل المدعي في أن يعامل كأمثاله من العاملين في الشركة بموجب القرارات الصادرة عنها، وعلى مسؤوليتها.