Call us now:
موظف ـ دورة تأهيلية ـ عدم اعتبارها مشمولة بأحكام القانون 174 لعام 1959
إن الدورات التأهيلية خلال فترة العمل ولمدة ساعتين أسبوعياً ولو أنها اقترنت بمنح الموظف وثيقة تدريب لا تعتبر من الدورات التي يمنح عنها الموظف درجة إضافية لعدم شمول الدورات المذكورة بأحكام القانون 174 لعام 1959.