(القرار رقم 86 في الطعن 405 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص336 ـ 337)

79 ـ عامل ـ تسوية وضعه ـ تعديل أجر التسوية ـ تعيين على وظيفة دائمة ـ اشتراك في التأمينات الاجتماعية:
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ مدة صحة مخاصمته في معرض قيامه بمهامه الرقابية.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل الحصانة المانعة من السحب أو التعديل بفوات ميعاد الطعن فيه قبل عرضه على الجهاز المركزي للرقابة المالية، يجعل الباب موصداً أمام كل من العامل والإدارة للعودة إلى مناقشة الأوضاع الوظيفية السابقة.
تعيين العامل ابتداء على وظيفة دائمة يلزم الإدارة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ تعيينه.
لا يصح اختصام الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض ممارسة مهامه الرقابية الموكولة إليه قانوناً.