* (القرار رقم 86 في الطعن 49 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).

عقد إداري ـ أحقية الإدارة في اقتطاع الحسميات المبينة في ضبط القبول القطعي للأعمال المنفذة
إن الحسميات الواردة في ضبط القبول القطعي يتوجب إدخالها في تصفية حساب الأعمال، طالما أن المدعي لم يثبت عدم صحة هذه الحسميات.