(القرار رقم /87/ في الطعن /833/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 873 لعام 1995)

ـ عقد إداري ـ تعويضات ـ دعوى جزائية ـ عدم جواز المطالبة بالتعويض.ـ سبق الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن النكول عن تنفيذ العقد في جزء منه بدعوى جزائية يمنع العودة للمطالبة به ثانية أمام محكمة القضاء الإداري لأن ذلك يعتبر ازدواجاً في المطالبة ويؤدي إلى استيفاء الحق المدعى به مرتين في حال استيفائه بموجب الحكم الذاتي.