(القرار رقم 88 في الطعن 830 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص292)

67 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجور:
لا تلتزم الإدارة بإعادة العامل المستقيل أو العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.
وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل لا تعطيه الحق بالمطالبة بأجوره عن المدة التي قضاها خارج الوظيفة.