*(القرار رقم 89 في الطعن 73 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ استنكاف المتعهد المرشح ـ مصادرة تأميناته الأولية.
تعتبر مصادرة التأمينات المؤقتة للمتعهد للمرشح الذي استنكف عن تسديد التأمينات النهائية ومراجعة الإدارة لتنفيذ العقد الجزاء الوفاق لنكوله ولا مجال لمطالبته بغرامات التأخير أو فروق الأسعار.