* (القرار رقم 9 في الطعن 253 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عسكري ـ استيراد سيارة سياحية ـ مشوه
المشوه الذي يستفيد من استيراد سيارة سياحية معفاة من الرسوم هو العسكري المصاب نتيجة العمليات الحربية أو عمليات التدريب والذي يتعذر عليه السير بسبب وضعه الجسماني.