(القرار رقم 90 في الطعن 200 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص630)

157 ـ معلم ـ علاوة الوظائف التعليمية:
العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1 و2/ الملحقين بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة للمعينين في وظائف تعليمية في الفئة الأولى والثانية بالاستناد لأحكامه لا تشمل المعينين في الوظائف المذكورة قبل تاريخ نفاذ القانون الذين تسوى أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه ما دامت أجورهم الماثلة في قرار التسوية، لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ نفاذ تسوية أوضاعهم في 2/1/1986.