* (القرار رقم 90 في الطعن 76 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

رسوم وضرائب ـ رسم طابع ـ اختصاص القضاء المدني بنظر المنازعات
ـ إن قانون الطوابع ذا الرقم 1 لعام 1981 والقانون السابق ذي الرقم 3 لعام 1933 رسماً على التوالي طريق الاعتراض على التكليف برسم الطابع والغرامات المترتبة على مخالفته.
ـ تعيين القضاء المدني مختصاً بكل ما يتعلق برسم الطابع سواء كان الاعتراض على ترتب الرسم أو مقداره.