(القرار رقم 91 في الطعن 201 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص626)

156 ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض:
تصرف تعويضات الإعارة على أساس الراتب الشهري المقطوع للمعار وذلك قبل تاريخ 1/10/1987، واعتباراً من هذا التاريخ فإن هذه التعويضات تصرف وفق النسب المحددة بنظام الإعارة الجديد الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء /1407/ لسنة 1987.