(القرار رقم /91/ في الطعن /382/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 617 لعام 1995)

ـ متعاقد ـ عقد التزام تأمين الخدمة الهاتفية.ـ استقر الاجتهاد على اعتبار التزام تأمين الخدمة الهاتفية ليس له صفة عقد العمل وهو أقرب ما يكون إلى عقد المقاولة ويخضع المتعاقد لما يحتويه العقد من النصوص.